رد منظمة
العفو
الدولية
وتعقيب
اللجنة العربية
عليه
12 يوليو/تموز
2006
اللجنة
العربية
لحقوق
الإنسان ـ
باريس
مركز النديم
للعلاج والتأهيل
النفسي
لضحايا العنف
ـ مصر
الجمعية
المصرية
لمناهضة
التعذيب ـ مصر
الشبكة
العربية
لمعلومات
حقوق الإنسان
ـ القاهرة
مؤسسة
الضمير لحقوق
الإنسان ـ غزة
لجان إحياء
المجتمع
المدني ـ
سورية
منظمة
العدالة
العالمية ـ
لاهاي
جمعية
المدافعين عن
حقوق الإنسان
في العالم
العربي ـ
باريس
جمعية
الكرامة
للدفاع عن
حقوق الإنسان
ـ جنيف
مركز دمشق
للدراسات
النظرية
والحقوق
المدنية ـ
السويد
الأصدقاء
الأعزاء
تحية
طيبة وبعد ...
أبعث
إليكم بهذه
الرسالة رداً
على الرسالة
المفتوحة
الموجهة إلى
منظمة العفو
الدولية،
والتي نُشرت
على موقعكم
على شبكة
الإنترنت،
يوم 2 يوليو/تموز
2006، باسم
منظمتكم وعدد
آخر من منظمات
غير
الحكومية،
بما في ذلك
المنظمات
المذكورة أعلاه.
وفي رسالتكم
انتقدتم موقف
منظمة العفو
الدولية فيما
يتعلق
باحتجاز
الجندي الإسرائيلي
جلعاد شاليت
على أيدي
جماعات
فلسطينية،
كما أثرتم
قضايا أخرى،
من بينها
قضايا تتعلق
بالهجمات
الإسرائيلية
الأخيرة على
قطاع غزة.
وأود هنا أن
أعرض النقاط
التالية، على أمل
أن تتيحوا
فرصة الاطلاع
على هذا الرد
لجميع من سبق
أن وزعتم
عليهم
رسالتكم
المفتوحة.
وفيما
يلي الأسس
التي استندت
إليها منظمة
العفو
الدولية، في
بيانها
الصحفي
بتاريخ 27 يونيو/حزيران،
للمطالبة
بالإفراج عن
جلعاد شاليت:
1.
بالرغم من أن
هذا الجندي هو
من الأفراد
العاملين في
الجيش
الإسرائيلي،
فإنه محتجز
كرهينة، كما
أوضحت ذلك
بجلاء
الجماعات
الفلسطينية
المسلحة التي
أعلنت أنها
تحتجزه. ومن
ثم، فهو شخص
محتجز
ويتهدده خطر
الإيذاء من
أجل إرغام طرف
ثالث على أن
يفعل أمراً ما
أو أن يحجم عن
فعل أمر ما.
وفي هذا
الصدد،
يُلاحظ أن
الجماعات
الفلسطينية المسلحة
المسئولة عن
احتجاز
الجندي ليست
من الأطراف
الموقعة على
اتفاقيات
جنيف، ومن ثم
فهي لا تملك
الوضع اللازم
الذي يجيز لها
احتجاز أسرى
حرب، وإن كان بوسعها
أن تمسك بأسرى
وأن تحتجزهم. وإذا لم
تكن هذه
الجماعات
المسلحة قد
أعلنت بوضوح أنها
تحتجز الجندي
رهينةً،
لكانت منظمة
العفو
الدولية قد
طالبت
بمعاملته
معاملة إنسانية
دون أن تطالب
بإطلاق سراحه.
2. يُعد أخذ
الرهائن
واحتجازهم
أمراً
محظوراً بشكل
صريح بمقتضى
القانون
الدولي (بما
في ذلك، على
وجه الخصوص،
المواد 3 و34 و147
من اتفاقية
جنيف
الرابعة).
3. يستند
موقف منظمة
العفو
الدولية في
هذه المسألة
على القانون
الدولي، وهو
موقف تشاركها
فيه أيضاً
منظمات دولية
أخرى معنية
بحقوق
الإنسان.
4.
دأبت منظمة
العفو
الدولية
دائماً على
النضال ضد أخذ
الرهائن
واحتجازهم في
نزاعات وسياقات
مختلفة في شتى
أنحاء العالم.
والواقع أن عمل
منظمة العفو
الدولية بشأن
هذا المسألة
على مدى سنوات
عديدة قد امتد
ليشمل النضال
ضد احتجاز
الرهائن على
أيدي إسرائيل،
ولاسيما
الأفراد
الذين تمسكهم
دون وجه حق باعتبارهم
"أوراق
للمقايضة"
بهدف
مبادلتهم مع
إسرائيليين
مفقودين في
غمار النزاع،
ومن أشهرهم
الشيخ عبد
الكريم عبيد
ومصطفى الديراني،
الذين أُطلق
سراحهم
أخيراً في عام
2004.
وبالإضافة
إلى ذلك، أود
أن أنتهز هذه
الفرصة للتأكيد
على أن منظمة
العفو
الدولية قد
واصلت على مدى
سنوات عديدة
نضالها ضد
أسلوب الاعتقال
الإداري
للفلسطينيين
الذي تنتهجه
إسرائيل،
بالرغم من أن
المادة 78 من
اتفاقية جنيف
الرابعة تجيز
الاعتقال
الإداري. والواقع
أن منظمة
العفو
الدولية ما
برحت تطالب
إسرائيل بالإفراج
عن جميع
الفلسطينيين
المعتقلين
إدارياً ما لم
يتم على وجه
السرعة
تقديمهم إلى
محاكمة عادلة
وفقاً
للقانون
الدولي.
وفيما
يتعلق
بالمعتقلين
الفلسطينيين
الذين وُجهت
إليهم تهم،
تطالب منظمة
العفو
الدولية بإحالتهم
لمحاكمة
عادلة على وجه
السرعة، بما
يتماشى مع المعايير
الدولية
للمحاكمة
العادلة.
وتتضمن اتفاقية
جنيف الرابعة أحكام
القانون
الدولي التي
تجيز
لإسرائيل
احتجاز فلسطينيين
ومحاكمتهم.
كما تطالب
منظمة العفو
الدولية
إسرائيل
بالالتزام
بالمواثيق الدولية
التي انضمت
إليها
إسرائيل
كدولة طرف، مثل
"العهد
الدولي الخاص
بالحقوق
المدنية
والسياسية"،
و"اتفاقية
مناهضة
التعذيب
وغيره من ضروب
المعاملة أو
العقوبة
القاسية أو
اللاإنسانية
أو المهينة"،
وغيرهما من
المواثيق.
وأخيراً،
أرجو أن
تكونوا قد
اطلعتم على
البيان
الصحفي
للمنظمة
الصادر في 30
يونيو/حزيران
2006، والذي
يعتبر بعض
الهجمات التي
شنتها
إسرائيل على
قطاع غزة خلال
الأيام
القليلة
الماضية
بمثابة جرائم
حرب، وكذلك
البيان الذي
أصدرته
المنظمة
بخصوص الدورة
الخاصة
"لمجلس حقوق
الإنسان" في
جنيف، والتي
جرت الأسبوع
الماضي.
ويمكن
الاطلاع على جميع
البيانات
والتقارير
والمواد
الأخرى الصادرة
عن المنظمة
على الموقع
التالي: http://web.amnesty.org/library/eng-isr/index
وأمل أن
تساعد هذه
النقاط على
توضيح موقف
منظمة العفو
الدولية
بخصوص ذلك
الوضع الذي ما
زال يتسم
بالتعقيد
ويبعث على
القلق، وهو
موقف تواصل من
خلاله
المنظمة
النضال من أجل
الالتزام
بالقانون
الدولي
وحماية السكان
المدنيين.
حسيبة
حاج صحراوي
نائبة
مدير برنامج
الشرق الأوسط
وشمال إفريقيا
-------------------------------------
East Mediterranean Team
Amnesty International, International
Secretariat
Peter Benenson House,
1 Easton Street
London WC1X 0DW
United Kingdom
E-mail:
Eastmed@amnesty.org
Tel: +44
(0)20 7413 5500
Fax: +44 (0)20 7413 5719
حتى
لا يضيع
الأساس
القانوني
والحقوقي للواقعة
تعقيب اللجنة
العربية
لحقوق
الإنسان
منظمة
العفو
الدولية
واللجنة
العربية
لحقوق الإنسان،
مثلهما مثل
الجماعات
الفلسطينية
المسلحة لم
توقعا على
اتفاقية
جنيف، ومع هذا
فالتزامهما
الأخلاقي
والنضالي
والاعتباري
بهما أقوى
بكثير من دول
موقعة لا
تحترم هذه
الاتفاقيات.
المملكة
العربية
السعودية غير
موقعة على
العهد الخاص
بالحقوق
السياسية
والمدنية فهل
يسمح لها هذا،
باعتقال
الناس بشكل
تعسفي؟
معروف
أن اتفاقية
جنيف خاصة
بالدول
السامية
الموقعة
عليها وهي
ليست من نتائج
المجلس
الاقتصادي
والاجتماعي
للأمم
المتحدة أو
المفوضية السامية
لحقوق
الإنسان. ولكن
هذا لا يغير
في حقيقة أن
الصراعات
المسلحة لم
ترتبط يوما
بالدولة
وجيشها، وبالتالي
تطالب
الجماعات
المسلحة
باحترام اتفاقيات
جنيف كما
تطالب الدول،
وأيضا من حق هذه
الجماعات
كبشر يحملون
السلاح أن
يصنفوا ضمن
اتفاقية جنيف
الثالثة. لهذا
رفضت منظمة العفو
ورفضنا تعبير
مقاتلين
أعداء الذي
ابتكره البنتاغون
لمعاملة أسرى
القاعدة
وطالبان خارج
القانون
الدولي
الإنساني.
ولأننا
نضالنا بحزم
ومعا، داخل
الولايات المتحدة
وخارجها،
لانتزاع هذا
الحق، اضطرت
الإدارة
الأمريكية
اليوم إلى
التراجع عن
تحريفها
للقانون
الدولي الإنساني
ومعاملة
السجناء وفق
اتفاقيات
جنيف.
المشكلة
في الرد الذي
تقدمه منظمة
العفو
الدولية هو أنه
يخلط بين
مفهوم
الرهينة
ومفهوم
الأسير. وتعتمد
في هذا الخلط
على ما تسميه
"إيضاحات الجماعة
المسلحة
بنفسها".
الأمر الذي
لا يشكل قرينة
قانونية أو
حقوقية. فهل
لأن نظام
دكتاتوري
يقول بأن ليس
لديه معتقلين
سياسيين وكل
من في سجونه
سجناء حق عام
علينا أن نقبل
بقوله أم
نعتمد
معاييرنا نحن
والعرف
والقانون
الدوليين ؟
المادة
34 من اتفاقية
جنيف الثالثة
تقول بأن أخذ
الرهائن
محظور. وتشرح
المادة
الثالثة
المشتركة من
اتفاقيات
جنيف الأربعة
المجال الذي
يستخدم فيه
تعبير رهينة
تمييزا عن
الأسر بشكل
واضح: حيث
تحظر أخذ
الرهائن لكل
من:
الأشخاص
الذين لا
يشتركون
مباشرة في
الأعمال
العدائية،
بمن فيهم
أفراد القوات
المسلحة الذين
ألقوا عنهم
أسلحتهم،
والأشخاص
العاجزون عن
القتال بسبب
المرض أو
الجرح أو الاحتجاز
أو لأي سبب
آخر، وهم
يعاملون في
جميع الأحوال
معاملة
إنسانية.
أما
بالنسبة لمن
يقاتل،
وتجنبا للخلط
بينه وبين المدنيين
أو الجرحى أو
المستسلمين،
لا نجد في
الأدبيات
العسكرية
القانونية
والحقوقية زجا
للمقاتل
الأسير في
خانة
الرهينة.
نذكّر
بأن منظمات
حقوق الإنسان
في عدة دول
تعاني من
صراعات مسلحة
لم تعتبر أسرى
الجماعات
المسلحة
رهائن ولم تقل
بأن وضعها لا
يسمح لها بأخذ
أسرى لأنها لم
توقع
اتفاقيات
جنيف. هل
من الضروري
التذكير بأن
البشرية عرفت
أسير الحرب مذ
عانت من الحرب
ولم تنتظر 1949
لتعطيه التعريف
وتنظم
التعامل معه. وأن
اتفاقية جنيف
الثالثة هي
ابنة تطور
طويل لم ينته
بعد ونتمنى أن
ندخل حقبة
البروتوكول
الثالث وحقبة
معاقبة
المنتصر على
جرائم الحرب والانتهاكات
التي يرتكبها.
وأن
حماية حق
الحياة
وسلامة
الإنسان
وكرامته تتطلب
منا أن نطالب
المجموعات
المسلحة غير
الحكومية أن
تعامل من
تحتجز معاملة أسير
الحرب وفق
اتفاقية جنيف
الثالثة.
من
جديد، نجد
المنطق الذي
يخلط بين جندي
يقاتل وشيخ
أخذ من منزله.
حتى لو صنف
الديراني
إرهابيا، فما
حدث أنه اختطف
من بيته لا من
وراء متراس
عسكري. وقد
أثارت قضيته
أزمة كبيرة في
أكثر من منظمة
دولية. ونحن
نعتقد بأن
وجود مجموعات
ضغط مؤثرة على
بعض المنظمات
الدولية وراء
مواقف
متهادنة من
جرائم حرب
حقيقية
ترتكبها
إسرائيل ولا
يتم استنكارها
ومحاسبتها
عليها كما
يجب.
أخيرا،
ومع احترامنا
الكبير
للزملاء في
المنظمات
الشمالية،
يؤسفنا القول
أن المجزرة
التي تجري تحت
أبصار الجميع
ما زالت تضع
في سلة واحدة
المجرم
والضحية،
وتطلب من الضحية
احترام
قوانين لا
يحترمها
الأقوى. فالمادة
55 من اتفاقية
جنيف مثلا
تعتبر من واجب
دولة الاحتلال
أن تزود
السكان
بالمؤن
الغذائية والإمدادات
الطبية لا أن
تحاصرهم في
الماء والكهرباء
والغذاء
وتمارس القتل
العشوائي بحقهم.
لكن حتى
المفوضية
الأوربية لم
تشارك في رفع
الحصار بل
ساهمت به عبر
وقف
مساعداتها
للشعب الفلسطيني.
نعم
ونحن نصيغ هذا
الرد قتل 23
فلسطينيا من
القصف
العشوائي
الإسرائيلي
ليصل عدد
القتلى
المدنيين إلى
75 منذ أسر الجندي
شاليط. وبدأ اليوم ضرب
مواقع جنوب
لبنان بعد عملية
عسكرية بين
المقاومة
المسلحة
الإسلامية
والجيش الإسرائيلي
والرد
الإسرائيلي بتوعد
لبنان
بالعودة 20
عاما إلى
الوراء. أي
أن ضوابط
اتفاقيات
جنيف أصبحت
أكثر وجودا عند
الجماعات
المسلحة منه
عند الدولة المدججة
بالسلاح
والعدوانية.
إنها
معركة طويلة،
وقد خطت بعض
المنظمات الدولية
الشمالية
خطوات للأمام
بها وبعضها ما
زال يحبو.
وأملنا، في
منظمة
بمصداقية
منظمة العفو
أن تخوض معنا
في الاختبار
الأهم، وهو
المراجعة
المستمرة
للذات
والمواقف
التي كلما كانت
حريصة على
قيمنا
المشتركة،
قربت منظمات
حقوق الإنسان
من العالمية
وأبعدت
الفضاء
المدني غير
الحكومي عن
منطق المراضاة
أو الترهيب
الصهيوني على
حساب المبادئ.
باريس
في 12/7/2006
اللجنة
العربية
لحقوق الإنسان
نص
البيان
المشترك
للمنظمات غير
الحكومية:
25
منظمة غير
حكومية لحقوق الإنسان تنتقد
موقف العفو
الدولية من
أزمة الأسير
تلقى
البيان الذي
بادرت له
منظمات عربية
غير حكومية
تجاوبا كبيرا
من المفكرين
والشعراء العرب
وشخصيات
حقوقية بارزة
منها المفكر
نادر فرجاني
(مصر)
والحقوقي عبد
النبي العكري
(البحرين)
والشاعر عبد
الله الريامي
(عمان)
والمفكر هيثم
مناع (سورية)
والمناضل عبد
الله الحركان
(السعودية)
والمحامي
رشيد مصلي
(الجزائر) والسيد
أنس العبد
الله (حركة
العدالة
والبناء)
والجامعية
فيوليت داغر.
وفيما
يلي نص
الرسالة
والمنظمات العشرين
التي وقعت
عليها:
رسالة
مفتوحة إلى
منظمة العفو
الدولية
في
البيان
الإخباري
الصادر عن
منظمة العفو الدولية
رقم 165، بتاريخ 27/6/2006
طالبت
منظمة العفو
الدولية
"الجماعات
المسلحة الفلسطينية
الإفراج عن
الجندي
الإسرائيلي
المختطف". داخلة
في منطق
الإدارة
الأمريكية
والحكومات
الأوربية وفي
خلاف صريح مع
اتفاقية جنيف
الثالثة التي
تعتبرها
منظمة العفو
من مراجعها
الأساسية. ومن
الغريب على
منظمة برصانة
ومكانة العفو
الدولية أن
تسقط في منطق
المعاملة
الخاصة لكل ما
يتعلق
بالدولة
العبرية خاصة
ونحن نشهد
عملية تدمير
منظم للحياة
اليومية
الطبيعية في
غزة منذ أشهر
رغم وقف إطلاق
النار من جانب
واحد عبر
عمليات
عسكرية ذهب
ضحيتها أطفال
ونساء بحجة
تواجد مسلحين
فلسطينيين في
بيوتهم
وأحياء سكنهم.
وأن تعتبر أسر
جندي عملية
اختطاف ونود التذكير
بما يلي:
أولا:
جيلاد شاليط ليس
مروان
البرغوثي
النائب
الفلسطيني
الذي اختطف من
منزله، وليس
كذلك أحمد
سعدات
القيادي الفلسطيني
الذي اختطف من
سجن أريحا،
إنه جندي إسرائيلي
أسر في قاعدة
عسكرية أثناء
قيامه بمهمته
العسكرية. وبالتالي
فهو أسير حرب
وفق المادة
الرابعة من
اتفاقية جنيف
الثالثة وعلى
منظمة العفو
الدولية المطالبة
بمعاملته
معاملة إنسانية
تضمن شخصيته
الاعتبارية
وكرامته وسلامته
النفسية
والجسدية
وفقا للمواد 13
و 14 و 15 و 16 من
اتفاقية جنيف
الثالثة كذلك
المادة الثالثة
المشتركة في
اتفاقيات
جنيف الأربعة.
ثانيا،
ليست مهمة
منظمة العفو
الدولية المطالبة
بالإفراج عن
الأسير دون
أية كلمة عن الأسرى
الفلسطينيين
أو تبادل أسرى
خاصة والاعتداء
الإسرائيلي
مستمر
والمادة 117 من
اتفاقية جنيف
الثالثة تقول:
"يفرج عن أسرى
الحرب ويعادون
إلى أوطانهم
دون إبطاء بعد
انتهاء
الأعمال
العدائية
الفعلية".
فهل
في ظل عملية
الهدم للبشر
والكهرباء
والشجر
والحجر يمكن
الحديث عن
نهاية
الأعمال
العدائية؟
ثالثا:
نذكر انه
عندما تم
توقيع
اتفاقية أوسلو
وتوقفت
العمليات
العدائية (على
الأقل من الأطراف
التي أيدتها
وأوقفت
عملياتها
العسكرية)،
رفضت عدة
منظمات
شمالية
المشاركة في
الحملة من أجل
إطلاق سراح
الأسرى
الفلسطينيين
وكأن الأمر من
اختصاص
الحكومات
الإسرائيلية
المتعاقبة. وبقي
باستمرار
هناك أكثر من
ستة آلاف أسير
فلسطيني بما
فيهم أطفال
ونساء.
إن
محاولة تصوير
العملية
العسكرية
بعملية أخذ
رهينة، ليست
فقط وصفا غير
صحيح
للوقائع، بل
تعني أن
المنظمة
الدولية ترفض
حق الفلسطينيين
في أي شكل من
أشكال المقاومة
بما فيها ما
يستهدف العدو
العسكري، أي
الإقرار
بالأمر
الواقع
والعيش على
فتات ما
ستقدمه
الحكومة
الإسرائيلية
في حلها المنفرد.
ومتى في
التاريخ كانت
الحلول
المنفردة عادلة
ومقسطة
للمظلومين؟
إن المنظمات
الحقوقية
الموقعة على
هذا البيان
تطلب من منظمة
العفو
الدولية كما
تطلب من كل
المنظمات
الحقوقية الغربية
التي تذكرت
فلسطين عند
أسر جندي إسرائيلي
أن تحترم
عهدها
الأخلاقي مع
الرأي العام
بأن تكون
الشرعة
الدولية
لحقوق
الإنسان والقانون
الدولي
الإنساني
مرجعها في
اتخاذ مواقفها،
لأن اهتزاز
مصداقية هذه
المنظمات يترك
آثارا سلبية
على مصداقية
كل مناضلي
حقوق الإنسان
ويخلق شرخا
بين أبناء
الحركة
الواحدة.
اللجنة
العربية
لحقوق
الإنسان – باريس
مركز
النديم
للعلاج والتأهيل
النفسي
لضحايا العنف
- مصر
الجمعية
المصرية
لمناهضة
التعذيب – مصر
الشبكة
العربية
لمعلومات
حقوق الإنسان
- القاهرة
مؤسسة
الضمير لحقوق
الإنسان – غزة
لجان
إحياء
المجتمع
المدني –
سورية
منظمة
العدالة
العالمية –
لاهاي
جمعية
المدافعين
عن حقوق
الإنسان في
العالم
العربي -
باريس
جمعية
الكرامة
للدفاع عن
حقوق الإنسان –
جنيف
مركز
دمشق للدراسات
النظرية
والحقوق
المدنية –
السويد
مركز
الجنوب لحقوق
الإنسان – مصر
الجمعية
اللبنانية
لحقوق
الإنسان (بيروت)
منظمة
صوت حر للدفاع
عن حقوق
الإنسان – فرنسا
اللجنة
الدولية
للدفاع عن
تيسير علوني
مركز
دمشق لدراسات
حقوق الإنسان
(دمشق)
الجمعية
البحرينية
للحريات
العامة ودعم
الديمقراطية
الجمعية
الفلسطينية
لحقوق
الإنسان (راصد)
جمعية
الشباب
الديمقراطي
البحريني
(البحرين)
مركز
هشام مبارك
للقانون (مصر)
مؤسسة
المساعدة
القانونية
لحقوق الإنسان
(أسوان)
المنتدى
الثقافي
العربي
الأوربي (فرنسا)
سورية
للقضاء
والمحاماة
(دمشق)
لجان
العمل الصحي
في فلسطين
(رام الله)
المنظمة
الوطنية
لحقوق
الإنسان في
سورية
الجمعية
البحرينية
لحقوق
الإنسان
3/7/2006
للانضمام
إلى الموقعين
يرجى إرسال
بريد الكتروني
إلى